فصل: التفسير المأثور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.من فوائد الشعراوي في الآية:

قال رحمه الله:
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
انظر إلى عظمة الإسلام هاهو ذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات لأولادهن بعد عملية الطلاق، فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل والمرأة، والحق سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده، فيريد أن يحمي الثمرة التي نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين، فيبلغنا: لا تجعلوا شقاقكم وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البريء الرضيع.
وهذا كلام عن المطلقات اللاتي تركن بيوت أزواجهن، لأن الله يقول بعد ذلك: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} ومادامت الآية تحدثت عن رزقهن وكسوتهن فذلك يعني أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل، لأنها لو كانت معه لكان رزق الوليد وكسوته أمرا مفروغا منه. والحق سبحانه يفرض هنا حقا للرضيع، وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع. وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق والكسوة للزوجات عموما ونقول لهم: لا. إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللاتي يرضعن فقط. ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرا مفروغا منه، فشرع حق الطفل في أن يتكفله والده بالرزق والكسوة حتى يكون الأمر معلوما لديه حال الطلاق.
وقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} نلحظ فيه أنه لم يأت بصيغة الأمر فلم يقل: يا والدات أرضعن، لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن يعصى، لكن الله أظهر المسألة في أسلوب خبري على أنها أمر واقع طبيعي ولا يخالف. ويقول الحق: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} ولنتأمل عظمة الأداء القرآني في قوله: {وعلى المولود له} إنه لم يقل: وعلى الوالد، وجاء بالمولود له ليكلفه بالتبعات في الرزق والكسوة، لأن مسئولية الإنفاق على المولود هي مسئولية الوالد وليست مسئولية الأم، وهي قد حملت وولدت وأرضعت والولد ينسب للأب في النهاية. يقول الشاعر.
فإنما أمهات الناس أوعية ** مستوعادت وللآباء أبناء

ومادام المولود منسوبًا للرجل الأب، فعلى الأب رزقه وكسوته هو وعليه أيضا رزق وكسوة أمه التي ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إجحافًا وظلما للأب في كثرة الإنفاق، ويقول الحق: {لا تكلف نفس إلا وسعها} هنا الحديث عن الأم والأب. فلا يصح أن يرهق المطلقة والد الرضيع بما هو فوق طاقته، وعليها أن تكتفي بالمعقول من النفقة. ويتابع الحق: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} ولا زال الحق يذكر الأب بأن المولود له هو، وعليه ألا يضر والدة الطفل بمنع الإنفاق على ابنه، وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته، وفي الوقت نفسه يذكر الأم: لا تجعلي رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلحاح في طلب الرزق والكسوة.
إنه عز وجل يضع لنا الإطار الدقيق الذي يكفل للطفل حقوقه، فهناك فرق بين رضيع ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين، ووجوده بين أبوين غير متعاشرين. والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أخرى هي أن والد المولود قد يموت فإذا ما مات الوالد فمن الذي ينفق على الوليد الذي في رعاية أمه المطلقة؟ هنا يأتينا قول الحق بالجواب السريع: {وعلى الوارث مثل ذلك}. إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع، صحيح أن الرضيع سيرث في والده، لكن رعاية الوليد اليتيم هي مسئولية من يرث الوصاية وتكون له الولاية على أموال الأب إن مات. وهكذا يضمن الله عز وجل حق الرضيع عند المولود له وهو أبوه إذا كان حيا، وعند من يرث الأب إذا توفى. وبذلك يكون الله عز وجل قد شرع لصيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود أبويه، وشرع له في حال طلاق أبويه وأبوه حين وشرع له في حال طلاق أبويه ووفاة أبيه.
ويتابع الحق: {فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما}. انظر إلى الرحمة في الإسلام؛ فطلاق الرجل لزوجته لا يعني أن ما كان بينهما قد انتهى، ويضيع الأولاد ويشقون بسبب الطلاق، فقوله تعالى: {عن تراض منهما وتشاور} دليل على أن هناك قضية مشتركة مازالت بين الطرفين وهي ما يتصل برعاية الأولاد، وهذه القضية المشتركة لابد أن يلاحظ فيها حق الأولاد في عاطفة الأمومة، وحقهم في عاطفة الأبوة، حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم أو الأب، وإن اختلفا حتى الطلاق. إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضي في مسألة تربية الأولاد حتى يشعروا بحنان الأبوين، ويكبر الأولاد دون آلام نفسية، ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينهما فقد اتفقا على مصلحة الأولاد بتراضٍ وتشاور.
إن ما يحدث في كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هي مسألة خطيرة؛ لأنها تترك رواسب وآثارا سلبية عميقة في نفوس الأولاد، ويترتب عليها شقاؤهم وربما تشريدهم في الحياة. وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر في مجيئهم للحياة؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لهم الظروف النفسية والحياتية التي تكفل لهم النشأة الكريمة؟ إن منهج الله أمامنا فلماذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به الأجيال القادمة؟ والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآية: {والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين} لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن العامين، أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين؟ هنا يقول الحق: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}.
إنه جل وعلا يبين لنا أن الفصال أي الفطام يجب أن يكون عن تراض وتشاور بين الوالدين ولا جناح عليهما في ذلك. ويقول الحق: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، و{أن تسترضعوا أولادكم} أي أن تأتوا للطفل بمرضعة، فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم في ذلك. إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم الموجود لديها بالفطرة، لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف في صحتها أو قوتها، عند ذلك فالوالد مطالب أن يأتي لابنه بمرضعة، وهذه المرضعة التي ترضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها الأب ما يسخيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة، والإشراف عليه بصدق.
ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله: {واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير}، إن الحق يحذر أن يأخذ أحد أحكامه ويدعي بظاهر الأمر تطبيقها، لكنه غير حريص على روح هذه الأحكام، مثال ذلك الأب الذي يريد أن يدلس على المجتمع، فعندما يرى الأب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعي أنه ينفق عليها، ويعطيها أجرها كاملا، ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينما الواقع يخالف ذلك. إن الله يحذر من يفعل ذلك: أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله: {والله بما تعملون بصير}. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)}.
أخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن} قال: المطلقات {حولين} قال: سنتين {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا تأبى أن ترضعه ضرارًا لتشق على أبيه {ولا مولود له بولده} يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك {وعلى الوارث} قال: يعني الولي من كان مثل ذلك قال: النفقة بالمعروف، وكفله، ورضاعه، إن لم يكن للمولود مال، وأن لا تضار أمه {فإن أرادا فصالًا عن تراض منهما وتشاور} قال: غير مسببين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما {فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} قال: خيفة الضيعة على الصبي {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} قال: حساب ما أرضع به الصبي.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} قال: هو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها فهن يرضعن أولادهن {لمن أراد أن يتم الرضاعة} يعني يكمل الرضاعة {وعلى المولود له} يعني الأب الذي له ولد {رزقهن} يعني رزق الأم {لا تكلف نفس إلا وسعها} يقول: لا يكلف الله نفسًا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا يحمل الرجل امرأته أن يضارها فينزع ولدها منها وهي لا تريد ذلك {ولا مولود له بولده} يعني الرجل يقول: لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له {فإن أرادا فصالًا} يعني الأبوين أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين {عن تراض منهما} يقول: اتفقا على ذلك {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} يعني لا حرج على الإِنسان أن يسترضع لولده ظئرًا، ويسلم لها أجرها {إذا سلمتم} لأمر الله يعني في أجر المراضع {ما آتيتم بالمعروف} يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها {واتقوا الله} يعني لا تعصوه، ثم حذرهم فقال: {واعلموا أن الله بما تعملون بصير} أي بما ذكر عليم.
وأخرج الحاكم وصححه عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. فقلت: ما بال هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن.
وأخرج أبو داود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن} قال: إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس. في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهرًا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت احدًا وعشرين شهرًا، ثم تلا: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} [الأحقاف: 15].
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فجعل الله الرضاع حولين كاملين {لمن أراد أن يتم الرضاعة} ثم قال: {فإن أرادا فصالًا عن تراض} فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده.
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي الأسود الديلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها، فبلغ ذلك عليًا فقال: ليس عليها رجم، قال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرًا.
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن فايد بن عباس قال: أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها، فقال ابن عباس: إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك، يقول الله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ويقول الله في آية آخرى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} [الأحقاف: 15] فقد حملته ستة أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين، فدعا بها عثمان فخلى سبيلها. وأخرج ابن جرير من وجه آخر من طريق الزهري. مثله.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهري قال: سئل ابن عمر وابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ولا نرى رضاعًا بعد الحولين يحرم شيئًا.
وأخرج ابن جرير من طريق أبي الضحى قال: سمعت ابن عباس يقول: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} قال: لا رضاع إلا في هذين الحولين.
وأخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام».
وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين».
وأخرج الطيالسي والبيهقي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام».
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا نفقة في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك».
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال: في قراءة عبد الله: {لمن أرادت أن يكمل الرضاعة}. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} قال: على قدر الميسرة.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} يقول: ليس لها أن تلقي ولدها عليه، ولا يجد من يرضعه، وليس له أن يضارها فينزع منها ولدها وتحب أن ترضعه {وعلى الوارث} قال: هو ولي الميت.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبي {وعلى الوارث} قالوا: وارث الصبي ينفق عليه.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن {وعلى الوارث مثل ذلك} قال: كان يلزم الوارث النفقة. وفي لفظ: نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة {وعلى الوارث مثل ذلك} يقول: على وارث المولود إذا كان المولود لا مال له، مثل الذي على والده من أجر الرضاع.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}؟ قال: وارث المولود مثل ما ذكر الله. قلت: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته وإن كره الوارث؟ قال: أفيدعه يموت؟
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين. أن امرأة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وإرث ولدها إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقضى بالنفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى {وعلى الوارث مثل ذلك} ولو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك.
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: يجبر الرجل إذا كان موسرًا على نفقة أخيه إذا كان معسرًا.
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال: يجبر على كل ذي رحم محرم.
وأخرج سفيان وعبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب حبس بني عم علي منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة.
وأخرج سفيان بن عيينة عن مجاهد في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} قال: على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه.
وأخرج ابن جرير والنحاس عن قبيصة بن ذؤيب في قوله: {وعلى الوارث} قال: هو الصبي.
وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل قال: رضاع الصبي من نصيبه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس {وعلى الوارث مثل ذلك} قال: نفقته حتى يفطم، إن كان أبوه لم يترك له مالًا.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق مجاهد والشعبي عن ابن عباس {وعلى الوارث مثل ذلك} قال: أن لا يضار.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك {فإذا أرادا فصالًا} قال: الفطام.
وأخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في الآية قال: التشاور فيما دون الحولين، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} قال: أمه أو غيرها {فلا جناح عليكم إذا سلمتم} قال: إذا سلمت لها أجرها {ما آتيتم} قال: ما أعطيتم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة. اهـ.